مرسوم رئاسي رقم 22-181
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–181 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37–12 ”الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الاتفاقية (الاتحاد الأوروبي – الجزائر) المتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة''.