مرسوم رئاسي رقم 22-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-173 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".