مرسوم رئاسي رقم 22-172
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-172 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف دينار مراسيم