مرسوم رئاسي رقم 22-172 · ج.ر عدد 30 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-172 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.