مرسوم رئاسي رقم 22-159
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة
الفصل الثالث — تقوية المكتسبات اللغوية لدى التلاميذ والاعتراف بها وتثمينها
المادة 9
يتم تقييم الكفاءات المكتسبة لدى التلاميذ في إطار برامج التعليم الدولي للغات الأجنبية من قبل أساتذة التعليم الدولي للغات الأجنبية. وترسل هذه المعلومات إلى الأستاذ المسؤول عن القسم لكل تلميذ حتى يتم إبلاغها لممثليه الشرعيين عن طريق الدفتر المدرسي الوحيد.