مرسوم رئاسي رقم 22-159
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة
الفصل الثاني — إدراج التعليم الدولي للغات الأجنبية للغة العربية في السياسة الشاملة لتعلم اللغات الحية
المادة 5
تستند محتويات هذا التعليم المتعلق باللغة العربية إلى الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات، وتهدف إلى تمكين التلاميذ من بلوغ مستوى أ .1