المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، يتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بينهما وتكثيف تعاونهما في مجالي التربية والثقافة، لا سيما الجزائرية،
– وتمسكا منهما بترقية تعليم اللغة العربية في النظام التربوي الفرنسي واللغة الفرنسية في النظام التربوي الجزائري،
– واعترافا منهما بالجهود التي يبذلها كل طرف من أجل اقتراح تعليم لغات حية ذي جودة لفائدة التلاميذ في نظاميهما التربويين الخاصين بكل منهما،
– وإدراكا منهما بأن تعلم اللغات الأجنبية يحتل مكانة أساسية في بناء المواطن وانفتاحه على العالم، كما أنه يعزز إمكانية توظيف الشباب،
– ورغبة منهما في أن يعزز تعاونهما الابتكار البيداغوجي والجودة في خدمة تدريس اللغات الحية،
– واعتبارا “لالتزامات مرسيليا” التي تم التعهد بها في قمة ضفتي البحر الأبيض المتوسط في يونيو سنة 2019 التي تدعو إلى الاستثمار في شباب بلدان ضفتي المتوسط،
– واعتبارا للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا وكذا ملحقها، الموقّع عليها بالجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 1981،
– واعتبار لاتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقّعة بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007 وكذا البروتوكول الإداري والمالي الملحق بها المتعلق بوسائل التعاون، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007،
– واعتبارا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر الموقّع بالجزائر العاصمة في 19 ديسمبر سنة 2012،
– واعتبارا للاتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرّب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضّريبة على الدّخل والثروة والتركات، الموقّعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999، وكذا الاتفاقية 16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م العامة بشأن الضمان الاجتماعي، الموقّعة بباريس في أوّل أكتوبر سنة 1980، الرامية إلى تنسيق تشريعاتهما بهدف ضمان استمرار حقوق الحماية الاجتماعية للأشخاص في حالة التنقل، قد اتفقتا على الأحكام الآتية :