الفصل السادس — أحكام عامة
المادة 24
يجوز إنهاء العمل بهذا الاتفاق من قبل أي من الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من نهاية السنة الدراسية.
يدخل الإنهاء حيز النفاذ في نهاية السنة الجارية.
حرر بالجزائر في 8 يونيو سنة 2021، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، حيث يتساوى النصان في الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الفرنسية الشّعبيّة جان ميشال بلانكير محمد واجعوط وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة مراسيم تنظيميّة