مرسوم رئاسي رقم 22-159
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة
الفصل السادس — أحكام عامة
المادة 22
يطبق هذ الاتفاق، بصفة مؤقتة، في تاريخ التوقيع عليه.
ويدخل حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي عبر القناة الدبلوماسية، يبلغ من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر عن استيفائه للإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. ويظل ساريا لمدة غير محددة.