الفصل السادس — أحكام عامة
المادة 20
لضمان التطبيق الأمثل لهذا الاتفاق، سيتم إنشاء فريق عمل مشترك مخصص للتعليم الدولي للغات الأجنبية. ويتم تعيين أعضاء فريق العمل المشترك هذا، من قبل كلا الحكومتين. وتتمثل مهمته في دراسة المسائل المتعلقة بما يأتي :
– التطبيق العام للاتفاق،
– ظروف تنظيم التعليم،
– التحضير للدخول المدرسي (تحديد مواقع التعليم الدولي للغات الأجنبية)،
– تنفيذ التعاون البيداغوجي، ومحتويات التعليم والأدوات التعليمية المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة 3) من هذا الاتفاق.
يعمل على إعداد خارطة طريق لمرافقة التنفيذ العملي للاتفاق.
يجتمع في باريس حسب الحاجة ومرة واحدة، على الأقل في السنة، لتحضير الدخول المدرسي، بالتناوب في باريس والجزائر العاصمة، لدراسة المسائل المذكورة أعلاه.