مرسوم رئاسي رقم 22-159
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة
الفصل الخامس — مرافقة ودمج الأساتذة في الفرق البيداغوجية
المادة 18
فيما يخص الضمان الاجتماعي، تطبق أحكام الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي المعمول بها.
فيما يخص المسائل الضريبية، تسري أحكام الاتفاقية التي تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي المعمول بها.