الفصل الخامس — مرافقة ودمج الأساتذة في الفرق البيداغوجية
المادة 16
تشترك هيئتا التفتيش الفرنسية والجزائرية في ضمان الرقابة البيداغوجية على الأساتذة الذين تم تسخيرهم لهذا التعليم العاملين في المدارس الفرنسية، من خلال وضع خطة سنوية لعمليات التفتيش المشتركة وذلك ببرمجة عملية تفتيش واحدة خلال السنة الأولى من عمل الأستاذ ثم بمعدل مرة كل ثلاث سنوات. 16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م تتكفل هيئتا التفتيش الجزائرية والفرنسية بالاشتراك بإعداد المخططات السنوية للتفتيش في كل أكاديمية.