مرسوم رئاسي رقم 22-159
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة
الفصل الخامس — مرافقة ودمج الأساتذة في الفرق البيداغوجية
المادة 15
يتم دمج الأساتذة الذين تم تسخيرهم لهذا التعليم في الفرق البيداغوجية بعد تنصيبهم من قبل مفتش الأكاديمية
- المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية، بموافقة جميع الإدارات الفرنسية المعنية. ويخضع هؤلاء الأساتذة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المدارس التي يمارسون فيها مهنتهم.