الفصل الرابع — تعزيز التأطير البيداغوجي : الدور الأساسي للأساتذة الموضوعين تحت التصرف
المادة 14
يقوم الطرف الجزائري بتوزيع هؤلاء الأساتذة ووضعهم تحت تصرف المديريات الأكاديمية لمصالح التربية الوطنية .)DSDEN( يقوم مفتش الأكاديمية - المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية (NESAD-AI)، بتعيين الأساتذة في المدارس التي سيؤدون خدمتهم بها بموجب قرار، وفقًا للخريطة المدرسية المتفق عليها مسبقا من قبل الطرفين والمكملة للبرامج الأخرى الخاصة بالتعليم الدولي للغات الأجنبية المتعلق باللغة العربية.
لتحديد كيفيات ممارسة الأساتذة لمهامهم بشكل أدق وتعزيز اندماجهم الأمثل في الفريق البيداغوجي، يلتقي الأساتذة بممثلي هيئات التفتيش المكلفة بالتعليم الدولي للغات الأجنبية والمقاطعة التعليمية للمدرسة، وكذلك بمدير أو بمديرة المدرسة.
في حالة حدوث تجاوز خطير من قبل الأستاذ للالتزامات القانونية المنصوص عليها في المادة الأولى (الفقرة 2) والمادة 12 من هذا الاتفاق، أو عندما لا يستوفي الأستاذ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يتم إبلاغ السلطات الجزائرية على الفور بهذه الوقائع.
يجوز لمفتش الأكاديمية - المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية)IA-DASEN(أن يعلق مهمة هذا الأستاذ الموضوع تحت التصرف. وتقرر السلطات الجزائرية لوحدها، بصفتها الجهة المستخدمة، تدابير العقوبة التي يتعيّن اتخاذها.