الفصل الرابع — تعزيز التأطير البيداغوجي : الدور الأساسي للأساتذة الموضوعين تحت التصرف
المادة 13
يتم تقديم الأساتذة الذين تم توظيفهم من قبل الطرف الجزائري إلى السلطات الفرنسية عبر القنوات الإدارية النظامية، وفقًا للتشريع الفرنسي.
يتحقق الطرفان من أن الأساتذة الذين تم توظيفهم يستوفون الشروط التي تسمح لهم بأداء مهام الأستاذ بفرنسا، وتم الاتفاق خصوصا على وجوب استيفائهم شروطا مماثلة لتلك المطبقة على الأساتذة المتعاقدين وفق القانون العام الذين تم توظيفهم من قبل الوزارة الفرنسية المكلفة بالتربية الوطنية.
يقوم الطرف الفرنسي بإجراءات التحقق التي تدخل ضمن اختصاص السلطات الفرنسية، ويقوم الطرف الجزائري بإجراءات التحقق التي تدخل ضمن اختصاص السلطات الجزائرية. 17 أبريل سنة 2022 م