الفصل الرابع — تعزيز التأطير البيداغوجي : الدور الأساسي للأساتذة الموضوعين تحت التصرف
المادة 12
وفقا للاحتياجات، يقوم الطرف الجزائري بتوظيف وكذا دفع أجور الأساتذة المسخرين في إطار هذا التعليم الدولي للغة الأجنبية المتعلق باللغة العربية.
يتمتع هؤلاء الأساتذة بالكفاءات البيداغوجية واللغوية اللازمة لتدريس اللغة العربية كلغة أجنبية.
تخضع هذه الكفاءات البيداغوجية واللغوية، فضلا عن القدرة على أداء وظائف التدريس، لاختبار يسبق تعيين أساتذة التعليم الدولي للغات الأجنبية من قبل الطرفين.
فيما يتعلق بالكفاءات اللغوية، يتمتع هؤلاء الأساتذة بمستوى معتمد في اللغة الفرنسية يساوي، على الأقل، المستوى ب 2 من الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات.
يُستثنى من هذا الاختبار الأساتذة المعيّنون من قبل الطرف الجزائري الحاصلون على شهادة دولة في التعليم العالي الفرنسي، أو الحاصلون على شهادة وطنية في التعليم العالي الفرنسي، أو الحاصلون على شهادة المستوى ب 2 سارية المفعول صادرة عن هيئة رسمية معترف بها من قبل فرنسا.
يمارس الأساتذة الذين وظفتهم الجزائر، مهمتهم احتراما لجميع الالتزامات الدستورية والقانونية الفرنسية المطبقة على الأعوان العموميين.
يؤدي هؤلاء الأساتذة مهمة يحدد الطرفان مدتها وفقًا للتشريع الفرنسي المتعلق بقانون العمل.