الفصل الثالث — تقوية المكتسبات اللغوية لدى التلاميذ والاعتراف بها وتثمينها
المادة 11
إنّ التعليم الدولي للغات الأجنبية غير مدرج في الدرجة الثانية. ويتم ضمان استمرارية تدريس اللغة العربية في الدرجة الثانية حصريًا من قبل أساتذة التعليم الثانوي للتربية الوطنية الفرنسية وليس من طرف الأساتذة الذين تضعهم البلدان الشريكة تحت التصرف، في إطار خريطة اللغات التي تم إعدادها من قبل السلطات الأكاديمية المعنية :
عميد الأكاديمية، وعن طريق التفويض، مفتش الأكاديمية - المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية، .)IA-DASEN(