مرسوم رئاسي رقم 22-159
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة
الفصل الثالث — تقوية المكتسبات اللغوية لدى التلاميذ والاعتراف بها وتثمينها
المادة 10
يمكن السلطات الجزائرية المختصة إصدار شهادة المستوى أ 1 لتلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي الذين بلغوا المستوى المستهدف.
عند الحاجة، يتم اقتراح هذه الشهادة من قبل السلطات الجزائرية المختصة والمصادقة عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة.