المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل
سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل 1.060.000.000
44-13 مساهمة في جهاز منحة البطالة 79.168.000.000
مجموع القسم الرابع 80.228.000.000 مجموع العنوان الرابع 80.228.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.228.000.000 مجموع الفرع الأول 80.228.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 80.228.000.000
مراسيم