مرسوم رئاسي رقم 22-158
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-158 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ثمانون مليارا ومائتان وثمانية وعشرون مليون دينار 80.228.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.