مرسوم رئاسي رقم 22-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–155 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار 64.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37–04 ”الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية”.