المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل
سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الأول
الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-07 مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية 15.030.000.000
مجموع القسم السابع 15.030.000.000
مجموع العنوان الثالث 15.030.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 15.030.000.000
مجموع الفرع الأول 15.030.000.000
13 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الفرع الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
المديرية العامة للحماية المدنية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-90 الحماية المدنية - حظيرة السيارات 767.520.000
مجموع القسم الرابع 767.520.000 مجموع العنوان الثالث 767.520.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 767.520.000 مجموع الفرع الثالث 767.520.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.797.520.000