مرسوم رئاسي رقم 22-154 · ج.ر عدد 26 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-154 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.