مرسوم رئاسي رقم 22-154
· ج.ر عدد 26 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-154 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار 15.797.520.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.