مرسوم رئاسي رقم 22-145
· ج.ر عدد 29 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-145 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يسند إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل
المادة الأولى
تُسند سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.