مرسوم رئاسي رقم 22-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
المادة 9
ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم عند تاريخ نهاية العمليات المتعلقة بتحضير وتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.