مرسوم رئاسي رقم 22-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
المادة 3
عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وأهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، ولا يمكن أن يتوافق مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، يمكن اللّجنة اللجوء إلى إجراء التراضي البسيط بغرض إبرام صفقاتها. 6 أبريل سنة 2022 م