المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات العمومية محل النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران التي تقوم بها اللجنة.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم (بدون تغيير حتى . اللجنة تطبق هذه الأحكام أيضا على جميع الصفقات العمومية التي يساوي أو يقل مبلغ حاجات المصلحة المتعاقدة الحدود المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه".