مرسوم رئاسي رقم 22-141 · ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-141 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.