مرسوم رئاسي رقم 22-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-141 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 2
يعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.