مرسوم رئاسي رقم 22-139
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-139 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 3
تحل الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في هذا السلّمية للمناصب العليا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
م- م- 1 م- 2 م- 3 740 452 279 176 625 383 238 151 528 325 203 130 447 276 174 112 378 235 149 321 201 128 273 172 111 232 147 96 198 127 84 170 110 74 المرسوم محل الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستويات