مرسوم رئاسي رقم 22-138
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-138 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة 3
يعاد تصنيف الموظف في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.