مرسوم رئاسي رقم 22-134
· ج.ر عدد 24 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المعتمدة بكوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر سنة
المادة الأولى
يوجه أي طرف في منازعة طلبا خطيا إلى الأمانة لإنشاء هيئة توفيق عملا بالفقرة 6 من المادة 25 من هذه الاتفاقية، وتوجه نسخة منه إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في المنازعة. وتبلّغ الأمانة، عندئذ، جميع الأطراف بذلك.