المادة الأولى
1 – يجوز لأي طرف أن يشرع في اللجوء إلى التحكيم وفقا للمادة 25 من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار خطي إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في المنازعة. ويكون الإخطار مشفوعاً ببيان الادعاء، إلى جانب أي مستندات داعمة، ويذكر الإخطار موضوع التحكيم ويشمل، بوجه خاص، مواد الاتفاقية المتنازع على تفسيرها أو تطبيقها. 2 – يُخطر الطرف المدّعي الأمانة بأنه يحيل منازعة للتحكيم عملا بالمادة 25 من هذه الاتفاقية. ويكون الإخطار مشفوعا بالإخطار الخطي المقدم من الطرف المدعي، وبيان الادعاء، والمستندات الداعمة المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.
وتحيل الأمانة المعلومات التي تتلقاها بذلك إلى جميع الأطراف.
(1) لأغراض هذا المرفق، تشير “المعادن غير الحديدية” إلى الرصاص والزنك والنحاس والذهب الصناعي.