مرسوم رئاسي رقم 22-133
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليارا ومائتان وأحد عشر مليون دينار 23.211.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.