المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس
سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط 5.500.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 15.500.000
مجموع القسم الأول 21.000.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 3.500.000
مجموع القسم الثالث 3.500.000
مجموع العنوان الثالث 24.500.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 24.500.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 85.000.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 105.000.000
مجموع القسم الأول 190.000.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 47.500.000
مجموع القسم الثالث 47.500.000 مجموع العنوان الثالث 237.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 237.500.000 مجموع الفرع الأول 262.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 262.000.000
28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م