مرسوم رئاسي رقم 22-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليون دينار 262.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.