مرسوم رئاسي رقم 22-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-128 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة 6 2022 ، يتضمن إنهاء تكليف وزير الأشغال 7 2022 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 7
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي :
منجي عبد الله، وزيرا للنقل.