مرسوم رئاسي رقم 22-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-127 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس 2022 عبد المجيد تبون مجموع الفرع الأول 4.125.000.000 4.125.000.000