مرسوم رئاسي رقم 22-127
· ج.ر عدد 21 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-127 مؤرخ في 21 شعبان عام 1443 الموافق 24 مارس سنة العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة
المادة الأولى
ينهى تكليف السيد كمال ناصري، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة.