المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس 2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) وقضايا المرأة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 06-44 تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتسيير جهاز القرض المصغر. 3.750.000.000 07-44 تخصيصات للوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر للتكفل بخفض نسب الفوائد لجهاز القرض المصغر. 375.000.000 مجموع القسم الرابع 4.125.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.125.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة..................