مرسوم رئاسي رقم 22-125
· ج.ر عدد 21 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-125 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".