مرسوم رئاسي رقم 22-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
الفصل الثاني — عمادة جامع الجزائر › القسم الأول — تنظيم العمادة
المادة 9
تدير عمادة جامع الجزائر شخصية وطنية، تسمّى “عميد جامع الجزائر”.
تحدد رتبة عميد جامع الجزائر بموجب نص خاص.