مرسوم رئاسي رقم 22-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
الفصل الثاني — عمادة جامع الجزائر › القسم الأول — تنظيم العمادة
المادة 6
تنشأ عمادة لجامع الجزائر، تدعى في صلب النص “العمادة”.
العمادة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى رئيس الجمهورية.