الفصل الأول — أحكام عامة التعريف بجامع الجزائر – مركز مرجعي ومعرفي
المادة 3
يساهم جامع الجزائر، في إطار احترام المرجعية الدينية الوطنية وحمايتها، أساسا، في تحقيق الأهداف الآتية :
– خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإسهام في إحياء الشعائر الدينية،
– المساهمة في تعزيز الشبكة الوطنية للمساجد عن طريق ترقية الخطاب الديني المرجعي،
– التعريف بالقيم الأصيلة للإسلام، لا سيما تلك المتعلقة بالتسامح والوسطية والاعتدال ونشر ثقافة العيش معًا بسلام،
– ترقية حوار الحضارات وإرساء روابط متينة على المستوى الدولي وتبادل البعثات ذات الصلة بمجال نشاطه،
– إحداث تأثير ديني علمي على الصعيدين الوطني والدولي،
– ترقية منظومة التكوين الجامعي ذات المستوى العالي ودعم البحث والدراسات المتخصصة في المجال الديني،
– تطوير السياحة الدينية وتشجيعها.