مرسوم رئاسي رقم 22-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
الفصل الأول — أحكام عامة التعريف بجامع الجزائر – مركز مرجعي ومعرفي
المادة 2
جامع الجزائر مركز إشعاع روحي وصرح ديني وعلمي وثقافيّ وسياحي بامتياز، يُلخص جمالية التصميم المعماري المتميز بطرازه العصري القائم على الإبداع التكنولوجي. 20 مارس سنة 2022 م