الفصل الخامس — مجلس المديرين بالعمادة
المادة 26
يتولى مجلس المديرين على الخصوص، ما يأتي :
– متابعة جميع المسائل ذات الطابع الديني والعلمي على مستوى جامع الجزائر،
– متابعة التسيير التقني والمادي لجامع الجزائر بما يضمن صيانته والعناية به والمحافظة على هياكله،
– السهر على ضمان توافق برامج عمل الهيئات المدمجة والمؤسسات مع أهداف جامع الجزائر،
– قبول الهبات والوصايا الموجهة لجامع الجزائر وتحديد كيفيات ذلك، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الموافقة على إقامة كل علاقة تبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة،
– ضبط القواعد العامة لتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية أو التكوينية وكل التظاهرات التي ترمي إلى تحقيق أهداف جامع الجزائر، وكيفيات المشاركة في المؤتمرات الوطنية والدولية ذات الصلة بجامع الجزائر،
– إعداد نظامه الداخلي والموافقة عليه،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات عمادة جامع الجزائر ورفعه إلى رئيس الجمهورية.