مرسوم رئاسي رقم 22-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
الفصل الخامس — مجلس المديرين بالعمادة
المادة 24
تزود عمادة جامع الجزائر بمجلس للمديرين، له طابع إقراري وتشاوري وتنسيقي. 20 مارس سنة 2022 م