مرسوم رئاسي رقم 22-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
الفصل الرابع — الهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر
المادة 22
يخضع إنشاء الهيئات المدمجة وتنظيمها وسيرها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.