مرسوم رئاسي رقم 22-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
الفصل الرابع — الهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر
المادة 21
الهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر هي :
– مدرسة عليا “دار القرآن”،
– مركز ثقافي إسلامي،
– مكتبة،
– متحف، في الفضاء المخصص له “بالمنارة”،
– مركز للبحث، في الفضاء المخصص له “بالمنارة”.
ويمكن، عند الاقتضاء، إلحاق هيئات أو مؤسسات أخرى بجامع الجزائر.