مرسوم رئاسي رقم 22-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
الفصل الرابع — الهيئات المدمجة ضمن جامع الجزائر
المادة 19
يأوي جامع الجزائر من أجل تحقيق أهدافه المسطرة، هيئات تمارس نشاطات دينية وثقافية وعلمية وسياحية أو ذات منفعة عمومية، تدعى في صلب النص “الهيئات المدمجة”.