مرسوم رئاسي رقم 22-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
الفصل الثالث — مؤسسات جامع الجزائر
المادة 18
يحدّد إنشاء كل من المجلس العلمي لجامع الجزائر ومؤسسة تسيير جامع الجزائر ومهامهما وتنظيمهما وسيرهما وكيفية تمويلهما، عن طريق التنظيم.