مرسوم رئاسي رقم 22-122
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
الفصل الثالث — مؤسسات جامع الجزائر
المادة 17
يوضع تحت سلطة عميد جامع الجزائر :
– مجلس علمي لجامع الجزائر : هيئة تعنى بتنظيم جميع المسائل ذات الطابع الديني والعلمي وتأطيرها وتنسيقها على مستوى جامع الجزائر،
– مؤسسة لتسيير جامع الجزائر : تتولى التسيير التقني اليومي لجامع الجزائر، وتتعهّد بصيانته والمحافظة على هياكله.